Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14936

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. العامل على الزكاة له نصيب منها

العامل على الزكاة له نصيب منها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة، وتكون من سهم العاملين عليها، كما نص القرآن، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته، وإذا كان محتاجاً -حقاً- لأكثر من أجرته، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه، ويسد حاجته، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.

فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا، وأن يأخذ بوصفه فقيراً، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.