Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14962

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. لا تدفع الزكاة لغير مسلم بخلاف الصدقة

لا تدفع الزكاة لغير مسلم بخلاف الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق أو على من لايصلي، وهل تجوز على غير المسلم، وما هو الحكم إذا كانت زكاة وليست صدقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

تجوز الصدقة على المسلم الفاسق ومن لا يصلي، وكذلك تجوز على غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين، والأولى دفعها للمسلم الملتزم في دينه، وإن كانت الصدقة فريضة (أي زكاة) فلا يصح دفعها لغير المسلم أولمن لا يصلي. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.