Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14980

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. زوجها يقصر في النفقة فهل تأخذ من زكاة ماله

زوجها يقصر في النفقة فهل تأخذ من زكاة ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة مال زوجها إذا كان يمنع عنها المصروف وعن أولادها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تأخذ زكاة مال زوجها، وكذا لا يجوز للأولاد أن يأخذوا زكاة مال والدهم، لأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه كما بيناه في الفتوى رقم: ١٩٤٥٣.

ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقتهم ولا تبرأ ذمته بذلك إن فعل، وإذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة عليه فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله حقها وحق أولاده من النفقة ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف كما دلت على ذلك السنة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14980 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.