Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14988

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. حكم دفع الأب زكاته لابنه المنفصل عنه

حكم دفع الأب زكاته لابنه المنفصل عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة على الأبناء المنفصلين عن الآباء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع الزكاة إلى الأبناء يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في أخرى، فمن كان منهم فقيراً عاجزاً عن التكسب –سواء كان منفصلاً عن الأب أو مقيماً معه- فإن نفقة الولد الفقير واجبة على أبيه ولا يجوز للأب حينئذ أن يدفع زكاته له لكونه فقيراً لأنه حينئذ يسقط شيئاً من النفقة الواجبة عليه.

وإن كان الولد غارماً –أي عليه ديون عجز عن سدادها- جاز للأب أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين في تسديد الديون لأنه من الغارمين، سواء كان الولد مقيماً معه أو منفصلاً عنه.

وانظر الفتوى رقم: ٧٤٦١٠، والفتوى رقم: ٦٥٣٦، والفتوى رقم: ٢٨٥٧٢، والفتوى رقم: ٦٥١٥، والفتوى رقم: ٤٤٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14988 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.