حكم دفع زكاة المال لمركز أبحاث الإعاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في السؤال عن ما يلي: هل يجوز أن أدفع من أموال الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مركز أبحاث الإعاقة ليس من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما تدفع للثمانية الأصناف الذين جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾ ، وراجع في التعريف بهذه الأصناف الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.
وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة وإن كان عملها عملاً خيرياً، وانظر الفتوى رقم: ٥٥٦٣٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨