Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14993

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. من كانت بهذه الصفة فليست من أهل الزكاة

من كانت بهذه الصفة فليست من أهل الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي زوجها متوفى وعندها بنتان وهي تسكن وتأكل وتشرب مع والدي، ويصرف لها ما يقرب ألف ريال شهرياً من حقوق زوجها، ويقوم بعض الأقارب بدفع الزكاة لها ولبناتها وهي تأخذها بحجة حفظها للبنات في المسقبل، فهل يجوز أن تأخذ الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والد هذه المرأة ينفق عليها وعلى ابنتيها بما يكفي لحاجتهن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فلا يجوز لهن أخذ الزكاة، وكذلك إذا كن يملكن من المال ما يكفي لحاجتهن، لأن الزكاة لا تدفع إلا للفقراء، ومن عنده من ينفق عليه وجوباً -كما هو الحال هنا في هذا السؤال- أو عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فليس من أهل الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14993 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.