Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15006

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. إعطاء الزكاة لمن يملك أراضي قيمتها غالية

إعطاء الزكاة لمن يملك أراضي قيمتها غالية

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي عم يقيم في فلسطين المحتلة، وهو في ضائقة بسبب مرض زوجته مرضا خطيرا، فهل يجوز دفع الزكاة له علما بأن لديه بعض الأراضي التي ستأتيه بأموال طائلة إن باعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العم المذكور يملك أراضي بأموال طائلة فإنه غني ولا يجوز صرف الزكاة إليه لأن المستحق للزكاة هو الفقير والمسكين وهو ليس كذلك، ولكن يجوز أن تصرف الزكاة لزوجته إذا كانت محتاجة للعلاج وليس عندها مال تتعالج به، ولكن لا بد أن تملك الزكاة أو وكيلها لا زوجها، وبعد تمليكها لها أن تتصرف فيها بأن تتعالج بها أو تعطيها من يقوم بعلاجها سواء كان زوجها أو غيره.

وإنما استحقت الزكاة لأنها فقيرة ولا يلزم زوجها علاجها بل يكون علاجها في مالها إن كان لها مال فإن لم يكن لها فإنها تستحق الزكاة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٨٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15006 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.