Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15012

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. من دفع الزكاة لأبويه جاهلا

من دفع الزكاة لأبويه جاهلا

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة كانت تعطي زكاة مالها لأبيها مساعدة له ليصرفها على نفسه وأسرته (أمها وإخوتها) عدة سنوات ظنا منها أن عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع خاص بالرجال وأن المرأة لا يجب عليها النفقة على أبيها ثم قيل لها إن عدم جواز إعطاء الزكاة للوالدين يشمل الرجال والنساء فهل هذا صحيح؟ وما حكم الأموال الزكوية التي أعطتها لأبيها هذه السنوات هل تخرج غيرها للفقراء وغيرهم ممن يستحقون الزكاة؟ وكيف تحسبها طوال هذه السنوات الماضية علما أن جزءا كبيرا من هذه الأموال كانت تصرف على إخوتها بجانب أبيها وأمها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم إجزاء إعطاء الزكاة للأبوين الفقيرين من طرف أولادهما الأغنياء يشمل الذكور والإناث لوجوب النفقة على الجميع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٢٦٣٢٣.

ولا مانع من دفع الزكاة للإخوة الفقراء، بل إعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم لا شتماله على صدقة وصلة للرحم، كما في الفتوى رقم: ٨٢٩.

وما دام الدفع للأبوين غير مجزئ في حق المرأة التي ذكرت حالتها فالواجب عليها أن تخرج الزكاة عن تلك السنين التي تم الدفع فيها إلى الأبوين، وعليها أن تحتاط في مقدار تلك الزكوات حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.

والزكاة لا تسقط بالتقادم ولو طال الزمن، كما في الفتوى رقم: ٤٣٠٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.