Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15027

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. حكم دفع الوالد زكاة ماله إلى ولده الفقير

حكم دفع الوالد زكاة ماله إلى ولده الفقير

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الثاني.هل يجوز لي إعطاء نصيب من الزكاة لولدي الذي يسكن بعيدا عني؟

مع العلم بأني لم أتحصل على رد لهذا السؤال

أرجو إرسال الإجابة إلى عنواني الإلكتروني

ولكم منى جزيل الشكر أخوكم في الله محمد بشير مصباحى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما بخصوص دفع الزكاة إلى الولد الفقير، فالجمهور على منعه، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٧٦٩.

وعليه، فلا يجوز لك دفع الزكاة إلى ولدك ولو كان يسكن في مكان آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.