Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15029

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. يحرم إعطاء الغني من الزكاة ولا تجزئ

يحرم إعطاء الغني من الزكاة ولا تجزئ

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة لها زوج وأولاد وفي بعض الأحيان يعطيها الأقارب بعض مال الزكاة وهذه المرأة ليس لديها

حاجه شديدة لهذا المال هل يجوز لها الإقدام إلى الحج لبيت الله الحرام أي الحج التمتع بهذا المال أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة لا تحل إلا لأحد الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في آية مصارف الزكاة، فلا تحل الزكاة لغني بنفسه أو من يعوله من زوج أو ولد، وبذلك تعلم أنه يحرم على هذه المرأة أخذ هذا المال، ويحرم على صاحب الزكاة إعطاؤها من مال الزكاة، ولا تجزىء عنه إن كان يعلم عدم استحقاقها الزكاة، وأما الحج من هذا المال فلا يجوز أيضاً إذ أن الواجب في نفقة الحج أن تكون من مال حلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ومع ذلك فلو وقع هذا الحج فهو صحيح مع الإثم على القول الراجح، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢١١٤٢، والفتوى رقم: ١١٢٥٤.

ولو افترض أن هذه المرأة فقيرة فالزكاة تعطى لها بوصف الفقر، لا لأجل الحج، فإن أخذت الزكاة لفقرها فادخرت من المال ما تحج به فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.