Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15032

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. حكم إعطاء الجد زكاته لأحفاده الأيتام

حكم إعطاء الجد زكاته لأحفاده الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام؟ رجل مستور الحال، وله الأحفاد الايتام والناس يأتون بزكاتهم لهؤلاء الأيتام، وهل يجوز الزكاة لهم بالعلم أن الجد ميسور الحال؟

والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن هؤلاء الأحفاد لم يبلغوا الحلم وأنهم فقراء، وإذا كان الأمر كذلك فإن نفقتهم واجبة على جدهم فيجب عليه أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة.

بل لا تصرف إليهم زكاة الناس إذا كان هذا الجد باذلاً لهم من النفقة ما يكفيهم.

فإن امتنع الجد من الإنفاق عليهم أو أنفق عليهم دون الكفاية جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة ما يكمل لهم الكفاية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.