Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15039

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. ليس من مصارف الزكاة دفعها لاعتمار شخص

ليس من مصارف الزكاة دفعها لاعتمار شخص

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسأل عن مال الزكاة وطريقة صرفه.

هل يجوز لي أن أصرف مال الزكاة في دعوة أحد أصدقائي للعمرة، وذلك بغرض الإصلاح وتقريبه إلى الإسلام وتحبيبه إليه، وهل هذا يندرج تحت عنوان الدعوة أم لا؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة قد حدد الله الجهات التي تصرف إليها، وهي ثمان لا يجوز أن تصرف في غيرها، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] .

فمن صرف زكاته أو جزءاً منها في حج شخص أو اعتماره على أي غرض كان، فإن الزكاة لم تسقط عنه، لأنه صرفها في غير مصرفها.

ولا شك أن دعوة الأصدقاء وغيرهم من المسلمين إلى العمرة، وتحبيب الإسلام إليهم، وصرف المال في ذلك من غير الزكاة أعمال طيبة، وتندرج تحت عنوان الدعوة بلا شك، ودلالة على الخير وإعانة عليه، لكن يجب أن يكون ذلك من غير الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.