Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15042

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. ابن الزنا ليس يتيما ولا ابن سبيل

ابن الزنا ليس يتيما ولا ابن سبيل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:

فهل ابن الزنا يعتبر من الأيتام أم من عابري السبيل إذا ذكرنا الصدقات؟ وتحياتي إليكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فابن الزنا ليس يتيماً ولا ابن سبيل، فلا يعطى من الزكاة إلا إذا عجزت أمه عن النفقة عليه، أو ماتت ولم يكن هناك من ينفق عليه من أقاربه الذين تجب عليهم نفقته، وكذلك إذا امتنع من تجب عليهم النفقة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

١٢٢٦٣، والفتوى رقم: ٩٠٩٣.

مع التنبيه إلى أن اليتيم ليس من مصارف الزكاة بصفة اليتم، لكن قد يكون من المصارف إذا كان فقيراً أو مسكيناً أو غيرهما من المصارف الثمانية المعروفة المذكورة في آية التوبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15042 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.