Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15053

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. الملزم بتسديد دين المكفول لا يجزئه السداد من زكاته

الملزم بتسديد دين المكفول لا يجزئه السداد من زكاته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا كافل شخص لشراء سيارة وبعد مضي عشر سنوات أفدت بأن المكفول لم يسدد ما عليه من التزامات وهو الآن لا يستطيع أن يسدد ما عليه ومعسر فهل بإمكاني أن أسدد عنه من زكاة مالي؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت ملزماً بتسديد دين المكفول عند عجزه عن أدائه بمقتضى العقد، ثم عجز هو عن أدائه أو مات، فإنه لا يصح منك، ولا يجزئك أن تدفع زكاة مالك في تسديد الدين الذي وجب عليك أداؤه، لأن الزكاة لها مصارف معروفة محصورة فيها، ولا حق فيها لغير تلك المصارف، وليس لصاحبها أن يسدد بها ديونه أو يصلح بها شئونه.

ولا يمكن أن يقاس هذا الطلب على صاحب الحمالة التي تحملها والمذكور في حديث قبيصه المشهور، لأن ذلك تحمل حمالة لمصلحة عامة تعود على المسلمين بحقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، وهذه العلة ليست موجودة في مسألتنا هذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.