Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15078

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها

لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة أملك مبلغاً من المال هل أستطيع أن أزكي بعض هذا المال على ابنتي , علماً بأن ابنتي متزوجة ولاتعمل وزوجها حالته المادية جيدة جداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله، ولا إلى فروعه أبناءً وبنات عند جمهور أهل العلم.

وكون ابنتك لا تعمل لا يعني أنها ممن يستحق الزكاة، فإن للزكاة أهلاً حددهم القرآن بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين......) [التوبة: ٦٠] ومادام زوجها غنياً - كما أشرت في سؤالك - فنفقتها واجبة عليه.

والحاصل أن ابنتك لا يجوز أن تعطى من الزكاة، لا منك ولا من غيرك، إلا أن تكون من الغارمين أصحاب الديون، أو تكون فقيرة ولا عائل لها، فيجوز دفع الزكاة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15078 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.