Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15081

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. قول أهل العلم في دفع الزكاة للوالد.

قول أهل العلم في دفع الزكاة للوالد.

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة إعطاء والدها من زكاة مالها للمساعدة في مصاريف علاجه ومساعدته في أعباء الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد: ...

فلا يجوز لك إعطاء الزكاة لوالدك، بل يجب عليك مساعدة والدك من مالك. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15081 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.