Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15083

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. حكم إعطاء الزكاة للجدة

حكم إعطاء الزكاة للجدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صرف الزكاة لكل مما يلي: ١-أم الأب. ٢-الخدم والسائقين. ٣-أخت الزوجة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه قال جل ذكره: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿سورة التوبة: ٦٠﴾ ويجوز دفعها لأخت الزوجة والخدم والسائقين إذا كانوا فقراء أو مساكين بحيث لا يكون راتب أحدهم يكفي للإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم، وبشرط أن لا يكون ذلك لمصلحة العمل وأن يكونوا مسلمين لأن الزكوات والكفارات والنذور لا يجوز دفعها إلا للمسلمين، وأما أم الأب وهي الجدة فقد اختلف أهل العلم في جواز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة، فقيل لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها إن كانت فقيرة وجبت نفقتها على ابنها أو ابنه إن كان غنياً، ولأنها تستغني بنفقة ابن ابنها فأشبهت من يكتسب كل يوم، وقيل تعطى والأول أصح. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15083 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.