Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15085

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. دفع الجدة للزكاة إلى أحفادها

دفع الجدة للزكاة إلى أحفادها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تعطي الجدة الزكاة لأولاد الابن المتوفى؟ مع العلم أن أولاد الابن لهم وديعة صغيرة مجمدة لحين بلوغ سن الرشد وأيضا أم الأولاد لها راتب شهري من عملها بالإضافة إلى معاش الأب المتوفى ... مع العلم أن الأولاد في مراحل التعليم المختلفة....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للجدة دفع زكاة مالها لأولاد ابنها إذا كانوا فقراء حقاً بحيث يكون ما يملكونه من وديعة ونحوها بمجموعه لا يكفي لسد حاجاتهم الضرورية، أما إذا لم يكونوا بهذه الصفة فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لكونهم غير مستحقين لها. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15085 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.