Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15092

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. بناء المساجد واستثمار الزكاة ٢٥
  5. حكم بيع الكتب المطبوعة من مال الزكاة

حكم بيع الكتب المطبوعة من مال الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي طبعت من مال الزكاة (من قسم في سبيل الله) ، عندما قمنا بتقسيم الزكاة على مصاريف الزكاة، اعتمدنا على أن المقصود بـ (في سبيل الله) هو الجهاد بمعناه العام أي الجهاد بالقلم ونشر العلوم الإسلامية بين الناس. وطبعنا الكتب تحت إشراف الجمعية الخيرية، وهل يجوز بيع تلك الكتب المطبوعة من مال الزكاة، لكي ننفق من استفدنا منها على طبع الكتب الجديدة وعلى حوائج الجمعية الخيرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح أن المقصود بقوله تعالى في آية مصارف الزكاة "وَفِي سَبِيلِ الله" المجاهدون المتطوعون، وعلى هذا القول فلا بد من إخراج الزكاة مما وجدت فيه بقدرها فتباع الكتب والأشرطة وتخرج الزكاة للمستحقين لها، وهناك قول آخر لأهل العلم بعموم قوله تعالى "وَفِي سَبِيلِ الله" كما ذكرتم في السؤال، وما دمتم قد أخذتم بهذا القول فلا حرج عليكم إن شاء الله، ولكن لا بد من توزيع الكتب والأشرطة فور الانتهاء منها لينتفع بها الناس وتؤدي الغرض المقصود منها ولا يصح بيعها للاستثمار في الأصل, وجوز ذلك بعض العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم: ٦٢٦٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15092 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.