Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15101

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. بناء المساجد واستثمار الزكاة ٢٥
  5. حكم بناء المشاريع الخيرية من مال الزكاة؟

حكم بناء المشاريع الخيرية من مال الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله ﷾:

"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. صدق الله العظيم

أيها السادة العلماء.

هل يجوز عمل أو بناء أعمال خيرية من زكاة المال مثل المساجد والمستشفيات وغيرها؟

ألم يكن بناء هذه الأعمال من مال الفقراء دون الأغنياء.. أي أن المسجد الذي يبنى من مال الفقير الذي فرضه الله ولم يتبرع الغني بشيء من ماله الخاص.... أرجو الإفادة

عبد المنعم عيسوي ... مصر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد حصر الله تعالى استحقاق الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الستين من سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: ٦٠]

ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود ببند "في سبيل الله" الجهاد كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:

٥٧٥٧.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٨٢٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15101 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.