Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15113

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. حكم إخراج زكاة المال لمستشفى السرطان

حكم إخراج زكاة المال لمستشفى السرطان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال إلى معهد الأورام أو مستشفى السرطان؟ علما بأن العلاج هناك بالمجان، وقد يكون أناس أغنياء تعالج. وما نصاب زكاة المال وكيفية حسابها كل عام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المسلم إذا كان عنده مال زكاة أن يجتهد في صرفه حيث أمر الله ﷿، ولا تبرأ ذمته حتى يضع الزكاة في موضعها، وقد بين الله مصارف الزكاة فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿التوبة: ٦٠﴾ .

ولا بد في الزكاة من أن يتملكها الفقير كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٣١٧٦.

وأما دفع الزكاة إلى الجهات المذكورة فلا يجوز لما فيه من عدم تمليك الفقير الزكاة، فضلا عن كون هذه الجهات لا تتحرى نفع الفقراء فقط -كما ذكر في السؤال- فإن كان القائمون على هذه الجهات من المعروفين بالدين والورع بحيث يفرقون بين مال الزكاة وغيرها، ويؤتمنون على صرف الزكاة في مصارفها لورعهم وعلمهم وكانوا يصرفون الزكاة إلى مستحقيها على هيئة دواء، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة إليهم والحال هذه. فمذهب أبي حنيفة جواز دفع القيمة في الزكاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما إذا كانت القيمة أنفع للفقير.

وأما عن كيفية حساب الزكاة، فإن من بلغ ماله نصابا وهو ما يساوي ٨٥ جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي ٥٩٥ من الفضة الخالصة تقريبا، وحال الحول على هذا المال وهو في يده دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول فإنه يزكيه على رأس الحول الهجري بإخراج ربع العشر منه في مصارف الزكاة التي عينها الله ﷿، فإن استفاد مالا في أثناء الحول زائدا على النصاب، فإن كان هذا المال نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكيه مع ماله على رأس الحول لأنه تابع له، وإن لم يكن نماء الأصل بأن كسبه بطريق أخرى فإنه يجعل له حولا مستقلا في قول الجمهور، وقد سبق لنا بيان هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة وانظر منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية، ٨٨١٨، ١١١٤٨٧، ١١٩٨٤٤، ١٢٢١٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15113 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.