Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15122

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. حكم اعتبار المبلغ المتنازع عليه من زكاة المال

حكم اعتبار المبلغ المتنازع عليه من زكاة المال

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بإقراض زميل لي مبلغا من المال وقام بسداده لي على دفعات، وعند تسديد الدفعة الأخيرة اختلفنا على المبلغ المتبقي حيث قام بإخباري بمبلغ وأنا أخبرته أن المبلغ المتبقي غير ذلك، ولكنه قام بتسديدي حسب المبلغ الذي هو رآه وأنا كلي يقين أن هنالك جزءا من المبلغ لم يسدد، سؤالي هل يجوز لي أن أعتبر الجزء المتبقي من زكاة أموالي، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تجعل المبلغ المتبقى من دينك على زميلك هذا مقابل زكاتك فإن الله تعالى يقول: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾

فالزكاة عبادة لها شروط وجوب وشروط أداء، وليست المسألة بهذه البساطة أن يتنازع شخصان في دين لهما فيعتبر أحدهما المبلغ المتنازع عليه من الزكاة فيسقطه من زكاته، ولو أنه فعلا ثبت أن المبلغ المتبقى جزء من دينك على زميلك، وثبت أيضا أن زميلك معسر لا يستطيع أداء دينه فإنه لا يصح أن تسقط عنه الدين في مقابل الزكاة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15122 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.