Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15125

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. المعتبر في قيمة الذهب المراد تزكيته

المعتبر في قيمة الذهب المراد تزكيته

[السُّؤَالُ]

ـ[في العام الماضي كان سعر مثقال الذهب ٩٥٠٠٠ دينارعراقي وبقي هذا السعر غالب العام وقبل أن يكمل الحول بعدة شهور ارتفع إلى ١٥٠٠٠٠ فاختلف بذلك مقدار نصاب المال فأخرجت زكاة المال على أساس السعر الأول وهو ٩٥٠٠٠ وفي العام التالي بقي سعر المثقال ١٥٠٠٠٠ لغالب العام وقبل الحول بأربعة أشهر انخفض سعر المثقال إلى ١١٥٠٠٠ فلذلك سيختلف مقدار النصاب فعلى أي سعر للذهب سأحسب مقدار النصاب، أعلى سعر غالب العام الذي هو ١٥٠٠٠٠ أم سعر نهاية العام الذي مدته أربعة أشهر وهو ١١٥٠٠٠ دينار؟ هذا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص إذا كانت ممتلكاته تبلغ النصاب على جميع التقديرات فإنه سيخرج منها ربع العشر أي ٢.٥، ولا فرق -حينئذ- بين ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها، لأنه سيخرج ربع عشر ما يملك كيف كانت قيمته، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب، ما لم يكن يريد إخراج الذهب عما لزمه.

وأما إذا كانت ممتلكاته لا تبلغ النصاب على بعض التقديرات فإن هذا هو الذي يستدعي النظر إلى قيمة الذهب، والذي ينظر إليه هو وقت إخراج الزكاة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٣٩٨٧١.

ونريد الإشارة هنا إلى أن العبرة ليست دائماً بقيمة الذهب، بل ينظر أيضاً إلى قيمة الفضة، وأيهما كان التقويم به يجعل المال بالغاً النصاب كان هو المعتبر في التقويم، ولك أن تراجع في قدر النصاب من الذهب والفضة الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15125 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.