Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15136

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. الزكاة في مال البنت الصغيرة

الزكاة في مال البنت الصغيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بنت أخ وعمرها ست سنوات تعرضت لحادث سير عنيف قبل ثلاث سنوات وهي في غيبوبة تامة (موت سريري) حصلت علي مبلغ معين من المال بتاريخ١٦/١٠/٢٠٠٥.

هل هذا المبلغ تخرج عليه زكاة مع العلم البنت بحاجة لمصاريف يوميا ولقد قمت بعمل غرفة طبية لها من أجهزة ومعدات إلكترونية طبية؟

الرجاء الرد وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل مال من أموال الزكاة كالنقدين تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً سواء كان مالكه كبيراً أو صغيرا، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً؛ لأن الزكاة تجب في المال ولا يلتفت إلى مالكه.

وعليه فيجب على ولي هذه البنت إخراج الزكاة عن مالها عند نهاية الحول، وأما كونها قد تحتاجه في المستقبل لدواء أو غيره فهو غير مانع من وجوب زكاته كما سبق. فإذا استهلك قبل الحول فلا زكاة فيه، وكذا إن نقص عن النصاب وهذا واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.