Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15153

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. تجب الزكاة في النقد سواء كان مدخرا أو مستثمرا

تجب الزكاة في النقد سواء كان مدخرا أو مستثمرا

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن عائلة مكونة من ١٠ أشخاص أبي وأمي وأنا وإخواني السبعة وأنا أكبرهم.

بعد بلوغي العشرين من عمري مرض والدي وأقعده المرض عن العمل مع العلم أنه مصدر الدخل الوحيد للعائلة وكان معنا مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي كانت مكافئة نهاية الخدمة لوالدي، فكنا نصرف منها حتى أصبحت (٢٥٠٠٠) .

وبعد حوالي عامين أنعم الله علي بأن وجدت عملاً أصرف به على أهلي والآن لي سنة كاملة في عملي هذا.

أي مر على مبلغ (٢٥٠٠٠) عاما كاملاً سؤالي هو..

هل على هذا المال زكاة؟

وإذا كان عليه زكاة فكم مقدارها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان النقد _ خلال الحول _ مدخرا أو مستثمرا

ونصاب النقد هو ما يعادل ٥٩٥غراما من الفضة أو ٨٥ غراما من الذهب

والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي ٢.٥

وعليه فالزكاة تلزمكم في المبلغ كاملا وليس في المبلغ المتبقي فقط وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظروا بعد مرور الحول الأول في المبلغ المتبقى وتخرجوا ربع عشره ثم تفعلون مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني

وراجع لمزيد فائدة:

الفتوى رقم ٣٧٢٢٧ والفتوى رقم ٤٠٢٢٨

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.