Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15162

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. تريد أن تحتسب ماتنفقه على نفسها وبيتها من زكاة مالها

تريد أن تحتسب ماتنفقه على نفسها وبيتها من زكاة مالها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أريد من سيادتكم الرأي في ما يأتي:

زوجي متزوج بأخرى من أجل الإنجاب ومنذ أن من الله عليه بثلاثة أبناء- في المرحلة الثانوية الآن- توقف عن الإنفاق علي وعلى المنزل علما بأن مستوي معيشة المنزل الأخر مرتفعة فأنا أقوم بالإنفاق على نفسي وعلى المنزل من إيجار , ماء ونور , تليفون ,طعام وكل ما يحتاجه المنزل من مأكل ومشرب دون أن يساهم معي بأي مبلغ وهو يقتسم الإقامة بيني وبين الزوجة الثانية ٣ أيام عندي وأربعة عندها٠ والأولاد أيضا يحضرون معه وأنا أحبهم جميعا٠ وعندما ألمح إليه بأنه حرام ألا ينفق أو يساهم في الأنفاق يقول لي ماذا ستفعلين بالمال ولمن تتركينه وأنا عندي مبلغ من المال في البنك فهل يجوز أن أحتسب جزء مما أنفقه علي المنزل زكاة مال وكفارة صيام وكفارة يمين؟ أرجو الإفادة ٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة المرأة وكسوتها وسكنها واجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، فإن كان ما نسب إلى زوجك صحيحا فالواجب عليه التوبة من ذلك والعودة إلى التسوية بينك وبين ضرتك في النفقة والكسوة والنوبة بحيث يخص كل واحدة منكما بيوم وليلة، وهكذا، إلا إذا وقع التنازل من إحداكما للزوج في بعض هذه الأمور فلا حرج حينئذ عليه بعد ذلك، وقد مضى تفصيل هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٨٤٢، ٢٨٧٠٧، ٣٣٨٩٨، ٤٧٥٤١.

أما احتساب زكاة مالك فيما تنفقينه على نفسك وبيتك وما إلى ذلك فلا يجوز، لأن هذا واجب على الزوج كما قدمنا، فإن عجز عنه أو أبرأته منه وجب عليك أنت، أما الزكاة فهي للفقراء والمساكين وأنت لست منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.