Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15171

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. نفقة المرأة في بيتها لا تحسب من زكاة المال

نفقة المرأة في بيتها لا تحسب من زكاة المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة عاملة أدخر مبلغاً من المال وأنفق ٨٠ % من راتبي الشهري مساهمة مني فى مصروف البيت فهل يعد ذلك من مصارف زكاة المال الذي أدخره؟ شكراً وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تنفقينه من مرتبك في مصاريف البيت وإن كنت تؤجرين عليه إلا أنه لا يحسب من زكاة مالك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:

٨٤٧٦، والفتوى رقم: ٤٥٣٣.

اللهم إلا أن يكون زوجك فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه كما بينا ذلك أيضاً في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨، والفتوى رقم: ١١٢١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.