Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15175

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. حكم الزكاة في المال المعد لشراء بيت

حكم الزكاة في المال المعد لشراء بيت

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا امرأة لي مبلغ من المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل أزكي منه مع العلم بأن هذا المال هو من أجل شراء مسكن أنا فى أمس الحاجة إليه ولا أملك سوى هذا المبلغ وزوجي عامل بسيط أجرته الشهرية غير كافية وهذا المال هو دفعة أولى والدفعة الثانية سأضطر إلى اقتراضها، أعلمكم هي عمليات بيع الإسكانات من طرف الدولة وألزمتنا بشرائها على عدة مراحل محدودة للدفع.. أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنتِ لم تشتري البيت من الدولة والمبلغ المذكور معد لشراء البيت فيما بعد فتجب عليكِ زكاته، وإن كنتِ اشتريت البيت عملياً وأصبحتِ مدينة بثمنه فلا زكاة عليك، وراجعي الفتوى رقم:

٧٦٧٤ للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.