Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15180

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[وضعت مبلغ ٥٠٠٠٠ج فى البنك لتعليم ابنى فهل لهذا المبلغ زكاة بالرغم من أنه لا يكفي لباقي السنوات وإن كان يجب الدفع فكم المبلغ المطلوب دفعة بالضبط وشكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المال المدخر تجب فيه الزكاة، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ٢.٥

ومن هذا تعلمين أن مقدار الزكاة الواجبة في هذا المبلغ تساوي: ١٢٥٠جنيها (ألف ومئتان وخمسون جنيها) .

وتتميماً للفائدة انظري الفتوى رقم: ١٤٩٨٥ والفتوى رقم: ٣٣٢٥ ولا يجوز أن يوضع المال في بنك ربوي، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:

٥١٨ فلتراجع للأهمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.