Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15184

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج القيمة في الزكاة ١٨
  5. حكم إخراج الزكاة كشنطة رمضان ومائدة الرحمن

حكم إخراج الزكاة كشنطة رمضان ومائدة الرحمن

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن جمعية خيرية نعمل لمساعدة الفقراء والأيتام، فهل يجوز استخدام زكاة المال في إعداد شنطة رمضان ولمائدة الرحمن وشراء ملبس العيد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاةُ إنما تجبُ من عين المال المزكى ولا يجوزُ إخراجها قيمةً وهذا هو مذهبُ الجمهور، وفي كتابِ أبي بكر الذي كتبه إلى عماله في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ وقطَّعه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه أن المصدق إذا لم يجد إلا بنت لبون أخذ بنت مخاضٍ وعشرين درهماً أو شاتين إنِ استيسرتا؛ فدل هذا الحديثُ بوضوح على صحة مذهب مالكٍ والشافعي وأحمد من أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة إلا عند العجز عن إخراج العين المنصوصة.

وعلى هذا فالأموال التي أنتم وكلاء في دفعها إلى الفقراء لا بد من أن توصلوها إلى مستحقيها أموالاً كما وجبت على أصحابها، ثم إن موائد الرحمن وما تسمونه (شنطة رمضان) توزع دون تحرٍ غالباً ويأخذ منها الغني والفقير وهذا خلافُ المأمور به، في صرف الزكاة، فالزكاةُ لابد من أن تُوضعَ في مصارفها التي حددها الله ﷿، فلا يجوزُ لكم أن تستعملوا زكاة الأموال فيما ذكرتم، وإنما تنفقون على هذه الأمور من الصدقات العامة فبابها واسع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15184 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.