Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15191

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج القيمة في الزكاة ١٨
  5. حكم إخراج زكاة الإبل نقودا

حكم إخراج زكاة الإبل نقودا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج زكاة الإبل من النقود؟ وفقكم الله ورعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل إخراج الزكاة على الصفة التي حددها الشارع الحكيم، ففي الإبل من خمس إلى خمس وعشرين تكون زكاتها من الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، هذا مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم.

والراجح -كما ذكرنا- أنه لا مانع من إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة، وخاصة مصلحة الفقير، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.