Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15197

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج القيمة في الزكاة ١٨
  5. لا يعدل عن النقد إلى القيمة إلا لمسوغ معتبر

لا يعدل عن النقد إلى القيمة إلا لمسوغ معتبر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع زكاة المحل التجاري مما يحتويه من بضائع بسعر التكلفة حين يكون دفع الزكاة نقدا مؤثرا في عدم تسديد التزامات من فواتير آجلة أو مرتبات العاملين أو الإيجارات أو نفقات أهل بيته مع العلم أن البضائع مفيدة لأهل البلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إخراج الزكاة قيمة برقم:

١٢١٤٩.

وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، وأن الراجح من ذلك هو قول من قيد الجواز بمصلحة الفقير، وعليه فيجب عليك أن تدفع الزكاة نقداً لا قيمة، وتأثير دفعها نقودا على تسديد التزاماتك لا يسوغ إخراج القيمة لأن ذلك هو الواجب عليك وليس في العدول عنه إلى القيمة مصلحة للفقير وأعلم أن دفع الزكاة على الوجه الذي أمر الله به يجب أن يكون من أولويات الالتزامات، بل هو أولاها إضافة إلى أننا لا نسلم أن إخراج ذلك المبلغ الواجب من الزكاة يؤثر على التزماتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15197 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.