Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15208

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. حكم من تستقطع شركته مبلغا من راتبه تحت مسمى الزكاة

حكم من تستقطع شركته مبلغا من راتبه تحت مسمى الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف والشركة التي أعمل بها تستقطع مبلغاً شهرياً تحت بند الزكاة، فهل يجزئ ذلك عني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال تجدر الإشارة أولاً إلى أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول وهو كذلك، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ١٢٠٤١.

وإذا توفرت فيك شروط الزكاة وكانت الشركة تخصم منك المبلغ باعتباره زكاة ويتم ذلك بعلم وإذن منك فإنه يجزئك وتصير الشركة هنا بمثابة الوكيل، وإن لم يكن ذلك بإذن منك فإنه لا يجزئ؛ لأن الزكاة لا بدل لها من نية عند إخراجها، ولا يجزئ إخراج مبلغ بغير نية الزكاة ثم بعد ذلك يعتبره مخرجه زكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15208 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.