Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15225

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. يجب إذن الراشد إذا وكل غيره بإخراج زكاة ماله

يجب إذن الراشد إذا وكل غيره بإخراج زكاة ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شقيقي منذ مدة وترك أطفالا وأمه ... الأم فضلت أن يقسم نصيبها الشرعي من ميراث نجلها على أطفاله فتم عمل شهادات استثمار لكل منهم بمبالغ متساوية لمدة عشر سنوات لحين بلوغهم ولا نعلم إذا كان البنك يخرج الزكاة عن هذه الشهادات كل عام أم لا. والشهادات تستحق في العام المقبل والأطفال أصبحوا شبابا فما هو الحل؟؟ هل يجب أن يخرجوا الزكاة وكيف يتم احتسابها علما بأنهم في حاجة للمبلغ ليبدأ كل منهم حياته العملية؟ وهل يجوز للعم إخراجها نيابة عنهم من ماله الخاص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على القائم على هؤلاء الأيتام إخراج زكاة مال كل واحد منهم كل سنة إذا كان ماله نصابا، والمطلوب الآن من مالكي المال ما دام أنهم قد بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة مالهم؛ لأن المعروف أن البنك لا يخرج الزكاة عن الأموال المستثمرة فيه، ولو أخرجها لا تجزئ إلا بإذن القائم على هؤلاء الأبناء، وعليهم الاجتهاد في تقدير المال كل سنة، ويمكنهم الاستعانة بالبنك في معرفة ذلك. ولا تسقط عنهم الزكاة لكونهم الآن في حاجة إلى المال لبناء مستقبلهم، بل لا بد من إخراج الزكاة، ثم بناء مستقبلهم بما بقي من مال. ويصح لعمهم أو غيره إخراجها عنهم بعد رشدهم بإذنهم، وأما بلا إذن فلا، بخلاف إخراجها عنهم قبل رشدهم فلا يحتاج إلى إذن إذا كان هو القائم عليهم، وأما إذا كان غيره فلا بد من إذنهم.

ولمعرفة حكم الاستثمار عن طريق شهادات الاستثمار راجع الفتوى رقم: ١٨٨٣٤ وكذلك الأرقام المربوطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.