Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15228

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. لا يخرج أحد الزكاة عن غيره إلا بإذنه

لا يخرج أحد الزكاة عن غيره إلا بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الفاضل: قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي منذ فترة طويلة وقام أخي بتشغيل هذا المال بدون علمي مع أمواله ولم أقم منذ أن أودعت المال معه بدفع زكاة عن هذه الأموال، فهل يجب علي دفع الزكاة أم على أخي كونه يعلم كم أصبح رأس المال الخاص بي زيادة أو نقصانا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال المذكور في جميع السنين الماضية إذا كان نصابا في كل سنة بعد مرور الحول عليه، فأنت هو المالك له والمخاطب بزكاته، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٥٢٥.

أما أخوك فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال المذكور إلا إذا أذنت أنت له في ذلك وإلا فإنه يعتبر متعديا، وراجع الفتوى رقم: ٤٨٨٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.