Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15231

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. ما تقتطعه الدولة من المال الذي في البنك هل يحتسب من الزكاة

ما تقتطعه الدولة من المال الذي في البنك هل يحتسب من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبلغ من المال في البنك والدولة تأخذ عن هذا المال في كل سنة ما يفوق حساب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة على الرغم من كل هذه الاقتطاعات التي تفوق مقدار الزكاة.

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

فلا يصح أن تحسب ما تقتطعه الدولة من مالك الذي في البنك زكاة، لأنها تأخذه على أنه ضرائب كما هو المعروف اليوم، ويصح أن تحسبه من الزكاة إذا علمت أن الدولة تأخذه على أنه من الزكاة بشرط أن تنوي بما يؤخذ أنه زكاة قبل أن يأخذوه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٢٨٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.