Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15242

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. متى يصح للموكل بإيصال الزكاة الأخذ منها

متى يصح للموكل بإيصال الزكاة الأخذ منها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف وأحصل على راتب ٣٥٠ دينارا أردنياً وقد سألني أحد الإخوة عن فقراء حتى يعطيهم الزكاة ودللته وأعطاني النقود لهم، ولم أعط الباقي، لأني قد اضطررت جداً لهم، وأنا الآن مدين بحوالي ١٠ آلاف دينار ولا أملك بيتاً فهل يجوز لي أن آخذ ما تبقى من المال؟ وبارك الله فيكم....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص الذي وكلك في توزيع هذه الزكاة لم يعين الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة.. يعني أنه فوضكَّ تفويضاً عاماً بدفعها إلى الفقراء بدون تحديد أسماء أو جهات، وكنت فقيراً محتاجاً فلا بأس أن تأخذ من هذه الزكاة.

وأما إن كان عين لك الأشخاص أو الجهة، ولم تكن أنت من أهل هذه الجهة، ولا من أولئك الأشخاص، فلا بد من دفعها لمن عينهم المزكي، فإن تصرفت في هذه الزكاة على خلاف ما حدد لك صاحبها فأنت ضامن لهذا المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15242 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.