Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15245

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. اقتراض مال من شخص لتوزيعه على الفقراء على أن يسترده من مال الزكاة في بلده

اقتراض مال من شخص لتوزيعه على الفقراء على أن يسترده من مال الزكاة في بلده

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

شخص في بلاد الغربة قال له شخص نريد منك مالاً لنعطيه إلى فقراء محتاجين إليه وأنت عندما ترجع إلى بلادك تأخذ المال الذي أخذناه منك من مال الزكاة في بلادك لأننا لانستطيع أن نوصل إليهم مال الزكاة الذي في بلادك فما هو الحكم في هذه المسالة هل يجوز له أن ياخذ مال الزكاة بدلا من ماله.

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال الذي ستأخذه عند عودتك إلى بلدك بدلاً عما دفعت موجوداً لدى جهة معينة أو شخص معين قد أحالك عليه من أخذ منك المال في البلد الذي تقيم فيها حالياً، فهذا لا مانع منه، لعدم اشتماله على أمر محرم فيما يبدو، والأصل في المعاملات الإباحة، حتى يرد نص بالمنع، أما إذا كان المال الزكوي الذي أحالوك عليه غير معين عند شخص أو هيئة، فلا يجوز لك مطالبة الناس بأن يعطوك زكاة أموالهم عوضاً عما أخذ منك، لأن ما دفعته يعتبر قرضاً، واستيفاء القرض يكون ممن اقرضته أو ممن أحالك عليه المقترض، ويشترط في المحال عليه أن يكون معيناً، وهو هنا غير معين، فتكون الحوالة غير صحيحة، ويحق لك أن تعود على من أخذ منك المال وتطالبه بسداده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.