Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15247

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. من يتولى جباية الزكاة، وكيفية احتسابها

من يتولى جباية الزكاة، وكيفية احتسابها

[السُّؤَالُ]

ـ[الزكاة: من المعروف أن الزكاة يخرجها المسلم فى نهايه كل عام من ماله وأود أن أعرف هل يجب على ولي الأمر جمع الزكاة من المسلمين أم لا وعن كيفيه أن يقوم ولي الأمر بحساب مقدار الزكاة وعن كيفيه قيام الخلفاء الراشدين بتحديد مقدار الزكاة في مال الشخص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث السعاة لجمع الزكاة، لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:١٠٣] .

ولأن النبي ﷺ وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب على الإمام أن يبعث من يأخذ الزكاة.

وأما حساب الزكاة.. ففي الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع فالأمر ظاهر فإن الاعتماد فيه على الظاهر لأنه من الميسور معرفة مقدار المال، ومن ثم هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وإن وجبت كم المقدار المأخوذ؟.

وأما المال الباطن أي الذي لا يقع تحت الإحصاء كالذهب والفضة والنقود القائمة مقامها الآن فالاعتماد في ذلك على إقرار صاحب المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15247 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.