Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15295

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج الزكاة عينا ١٦
  5. دفع الزكاة للأخ السجين وشراء حاجات له بقيمتها

دفع الزكاة للأخ السجين وشراء حاجات له بقيمتها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أخ بالسجن هل يجوز أن اشتري له ما يلزمه من الزكاة علما انه لا يمكنني أن أسلمه المال نقدا لان ذلك ممنوع في السجن]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور فقيرا فلا مانع من أن تشتري له حاجاته من الزكاة إذا لم يمكن إيصالها له نقدا نظرا للحاجة هنا فبعض أهل العلم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز أن يتصدق به. كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨٠٣٣٧، وإن لم يكن فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فلا يجوز دفع الزكاة له بل يصرف عليه من ماله

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15295 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.