Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15302

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج الزكاة عينا ١٦
  5. الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى

الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي إخراج زكاة المال لابنة أحد أقربائي المحتاجين وذلك ليساعدها على تجهيز نفسها للزواج حيث إنها على وشك الزواج وهل يمكن إعطاؤها هذه الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية للزواج خوفا من أن تتصرف بالمال النقدي في غير ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في دفع زكاة مالك لقريبتك لحاجتها في تكاليف زواجها، بل الزكاة عليها أفضل لما رواه الترمذي وحسنه أحمد والنسائي أن النبي ﷺ قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.

ولا بد من تمليك الفتاة هذه الزكاة، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، فلا بأس في تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه، كما سبق في الفتوى رقم:

٧٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.