Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15305

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج الزكاة عينا ١٦
  5. إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة

إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أقرباء حالهم معسر لكنهم يدخنون السجائر، هل لي أن أعطيهم من مال الله مبالغ نقدية أم أعطيهم أشياء عينية (طعام - ملابس - أو غير ذلك) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشرب السجائر محرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:

١٦٧١.

ولا يجوز إعانة أحد على شربها، وإذا علمت أن أقرباءك يصرفون المال الذي تعطيهم إياه من الزكاة في شرائها فلا يجوز لك إعطاؤهم شيئاً منه، ويمكنك أن تشتري لهم بهذا المال طعاماً أو ملابس ونحو ذلك لأن إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٢١٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.