Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15308

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إخراج الزكاة عينا ١٦
  5. تقديم الزكاة كهدية في صورة عينية ... رؤية شرعية

تقديم الزكاة كهدية في صورة عينية ... رؤية شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مهندس أقوم بالادخار من مرتبى ويبلغ فيه نصاب الزكاة ولي بعض الأقارب الفقراء فهل يجوز إخراج الزكاة (زكاة المال) لهم في صورة عينية كهدايا علما بأني أشتريها من السوق وأعطيها لهم ومع العلم إذا أعطيتهم نقوداً فسيرفضونها فهل يجوز إخراجها في صورة هدايا؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أقرباؤك يرفضون أخذ الزكاة منك نقداً خجلاً، أو تعففاً، وكنت تعلم من حالهم أنهم مصرف للزكاة، فلا بأس أن تشتري لهم بها ما يحتاجون إليه من الأعيان من ملابس أو طعام وتسلم ذلك إليهم -ولو ظنوه هدية- لأن العبرة بنيتك أنت، لقول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.

وهذا بشرط أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم، وقد سئل شيخ الإسلام ﵀ عن التاجر: هل يجوز أن يخرج من قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب أقوالاً:

الأول: يجوز مطلقاً.

الثاني: لا يجوز مطلقاً.

الثالث: يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.

قال: (وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي -الدلال- وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء) انتهى.

فالحاصل أن الراجح هو جواز الدفع لهم قيمة وذلك بثلاثة شروط:

الأول: أن يكونوا فقراء في الواقع.

الثاني: أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم.

الثالث: أن تكون قد دفعت ما دفعت وأنت تنوي أنه زكاة وليس هدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15308 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.