Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15316

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل تجب الزكاة في الشقة المؤجرة لتحسين الدخل

هل تجب الزكاة في الشقة المؤجرة لتحسين الدخل

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإفادة، كان لدى زوجي سيارة لاستعمالنا الخاص وقمنا ببيعها وأضفنا ثمنها إلى مبلغ كان مدخرا معنا واشترينا به شقة وأجرناها للمساعدة فى تحسين الدخل، مع العلم أن إيجارها يصرف بالكامل تقريبا. هل عليها زكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب على المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما السيارات والدور ونحو ذلك مما يتخذ للقنية ولا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، لقوله ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وعليه فليس عليكم زكاة في هذه الشقة وإنما تجب عليكم الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكونه من مال آخر وحال عليها الحول، وما دمتم تنفقونها قبل حولان الحول فلا زكاة عليكم فيها، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ١٢٥١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.