Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15350

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة الأرض أو العقار المؤجر

زكاة الأرض أو العقار المؤجر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل زكاة أجرة الأرض المزروعة تخرج على أنها بالعشور أم بالنقد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أجر أرضاً أو عقاراً وجبت الزكاة عليه في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما يملكه عين وعروض تجارة، ومقدارها ربع العشر لأنها زكاة أثمان، فوجبت كذلك.

قالت اللجنة الدائمة: وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض والعمارة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: ٩٥٠٠٨.

وإنما يجب العشر على مالك الحب أو الثمر لا على مالك الأرض خلافاً لأبي حنيفة ﵀، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15350 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.