Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15354

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل تجب الزكاة في العقار الموروث

هل تجب الزكاة في العقار الموروث

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ورثت عقارا عن والدى. هل مطلوب إخراج زكاة عن هذا العقار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، لعموم قول النبي ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

كما أنك إذا كنت نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، فإن من شرط كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث, وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لعموم حديث: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. ورجح هذا القول العلامة العثيمين ﵀.

والخلاصة أنه لا زكاة عليك في هذا العقار الموروث بكل حال عند الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وعند بعض العلماء أن الزكاة واجبة عليك إذا نويت هذا العقار للتجارة فتزكي قيمته على رأس الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15354 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.