Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15356

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. صاحب مدرسة تعليم القيادة كيف يخرج زكاة ماله

صاحب مدرسة تعليم القيادة كيف يخرج زكاة ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[أستغل مدرسة لتعليم سياقة العربات، كيف أحتسب قيمة الزكاة؟ فهل يقع تقدير ثمن السيارة وجميع أثاث المكتب رأس المال. أم أنه يقع تقديرها حسب الأرباح فقط (٢.٥ بالمائة) وكيف أزكي عن السنوات الماضية التي لم أزكها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تستعمله في هذه المدرسة من أصول ثابتة وعروض غير معدة للتجارة لا تجب فيها الزكاة لأنها متخذة للغلة، وقد قال النبي ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

والزكاة لا تجب في العروض إلا إذا كانت معدة للتجارة إجماعا، وإنما تجب عليك الزكاة فيما يحصل لك من مال من هذه المدرسة، إذا بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما بيدك من مال آخر، فتزكيه إذا حال عليه الحول الهجري. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣٢٩٩٧، والفتوى رقم: ٣٩٨٧١.

وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك في السنوات الماضية ولم تخرجها، فالواجب عليك التوبة إلى الله، والمبادرة بإخراجها، فإنها دينٌ في ذمتك لا تبرأ إلا بأدائها لحديث ابن عباس ﵄: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

فإن تعذر عليك معرفة مقدارها بيقين فأخرج ما يحصل لك به غلبة الظن بأنك قد أبرأت ذمتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15356 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.