Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15363

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حكم الاقتراض لإخراج زكاة الذهب

حكم الاقتراض لإخراج زكاة الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص أن يقترض ليخرج زكاة الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذهب مما تجب فيه الزكاة، بأن كان غير معد للاستعمال، أو كان من يتخذه ممن يرى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، فزكاته واجبة إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها، وانظر الفتوى رقم: ٥٩٧٠٠.

ولو لم يجد من المال ما يخرج به زكاة الذهب فإنه يبيع منه حتى يخرج زكاته، وإن شاء اقترض إذا كان يرجو الوفاء ليخرج زكاة ماله، ولا حرج في الاقتراض والحال هذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.