Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15366

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل تجب الزكاة في آلات المصانع

هل تجب الزكاة في آلات المصانع

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مصنع وقد استوردت آلات للعمل بها، ولكن بلغت الحول لأني لم أستطع إخراجها من الميناء. فهل من الواجب أن أزكي عنها؟

وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وهذا الحديث أصل كما قال العلماء في عدم وجوب الزكاة فيما كان متخذاً للقنية، ولا يراد به النماء، ومن ذلك آلات المصانع، فإنها ليست معدة للبيع، وإنما هي معدة للعمل بها، فلا تجب فيها الزكاة قولاً واحداً، وانظر الفتوى رقم: ٥٥٧١٣، والفتوى رقم: ٤٣٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15366 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.