Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15370

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. الزكاة تجب على المبلغ الموجود بعد مرور الحول لا قبله

الزكاة تجب على المبلغ الموجود بعد مرور الحول لا قبله

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعرف هل تخرج الزكاة على أعلى قيمة أم على أدنى قيمة؟

مثلا, كنت قد أخرجت في فيفري الماضي على ٤٠٠٠ أورو, وفي ماي نزلت إلى ٢٠٠٠ أورو وفي هذا الشهر بلغت ٥٠٠٠ أورو, فعلى أي قيمة تجب الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في نصاب النقود هو ما يساوي ٨٥ جراما من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول بالأشهر فإنه يخرج ربع العشر ٢.٥، ثم إذا حال الحول مرة أخرى وزاد سعر الذهب ونقص المبلغ عن مساواة ال ٨٥ جراما فإنه لا زكاة عليه حتى يساوي ذلك، والزكاة تجب في المبلغ الذي يملكه الإنسان وقت وجوبها بهذا الضابط الذي ذكرناه فيزكي المبلغ الذي عنده عند دوران الحول لا المبلغ الذي كان عنده سابقا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15370 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.